الشيخ محمد أمين زين الدين

252

كلمة التقوى

والمستأجر أو المستعير ، عرفا وفي قوة إحدى اليدين على الأخرى ، فلا بد من مراعاة ذلك وملاحظته ، فإذا صدق على أحدهما أنه هو صاحب اليد وحده وادعى أنه مالك الكنز ، صدق في دعواه ودفع الكنز إليه من غير بينة ، وكذلك إذا صدق على كليهما عرفا أنه صاحب اليد على الأرض ، وادعى الكنز أحدهما وحده ولم يدعه الثاني ، فيصدق المدعي في قوله ويدفع له الكنز ، وإذا ادعاه كلاهما قدم قول من كانت يده أقوى . [ المسألة 31 : ] يشترط في وجوب الخمس في الكنز أن يبلغ مقدار النصاب ، ومقداره عشرون دينارا شرعيا إذا كان الكنز من الذهب ، ومائتا درهم إذا كان من الفضة ، وأقل الأمرين منهما على الأحوط إذا كان من جنس آخر غيرهما ، وأحوط من ذلك أن يكتفي بأقل النصابين في الجميع . [ المسألة 32 : ] إذا وجد الإنسان كنزا وتملكه ، وكان الكنز يبلغ مقدار النصاب وجب فيه الخمس ، سواء أخرجه واجده كله دفعة واحدة أم أخرجه في دفعات متعددة ، أم لم يخرج منه شيئا ، ولا يعتبر أن يبلغ ما يخرجه منه في المرة الواحدة مقدار النصاب . [ المسألة 33 : ] إذا عثر الإنسان على كنوز متعددة ، استقل كل واحد من الكنوز التي وجدها بحكمه ولم يرتبط بعضها ببعض ، فإذا بلغ كنز منها مقدار النصاب وجب الخمس فيه ، ولم يجب في الآخر إذا لم يبلغ مقداره وإذا كان كل واحد منها على انفراده لا يبلغ النصاب لم يجب الخمس فيها جميعا ، وإن كان المجموع منها بمقدار النصاب أو يزيد عليه . وإذا عثر على مال واحد مدفون في مكان واحد في ظروف متعددة ، فهو كنز واحد ، فإذا كان مجموع المال يبلغ مقدار النصاب وجب فيه الخمس ، وإن تعددت ظروف المال ، بل وإن تعدد جنسه فكان كل ظرف مثلا يحوي جنسا من